Les règles de procédures devant les tribunaux de première instance sont applicables aux affaires de la compétence de la justice cantonale dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles qui lui sont propres.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 50
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement, de l'instruction et du jugement
Jurisprudence appliquant cet article 7
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 52128.2023 بتاريخ 20/12/2023 : تحميل مصاريف الاختبار لطالب الاسترجاع عند الحكم لفائدته
سكوت الصندوق عن جواب المتضرر يفيد رفض التسوية الآلية ويخوّل للمتضرر الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بالمنافع المستحقة عند التمديد في الراحة المرضية.
-
قرار تعقيبي عدد 38606 بتاريخ 05/01/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال تمكين الخصم من توجيه اليمين الحاسمة دون تسبيب
لا تنطبق الإجراءات الشكلية المقررة لرفع الدعوى أمام المحاكم الابتدائية على قضايا محاكم النواحي إلا بقدر ما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بهذه المحاكم التي تقوم على البساطة والمرونة في رفع الدعوى واستدعاء الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 53931 بتاريخ 19 أكتوبر 2018 : حادث مرور - تفاقم الضرر - تعويض عادل - اجراءات مدنية-عريضة الدعوى - الأسانيد القانونية
-
قرار تعقيبي عدد 51073.2017 بتاريخ 09/05/2018 : لا يترتب بطلان عريضة الدعوى عن الخطإ في اسم المدعى عليه إلا إذا أدى إلى الشك في هويته وتحقق الضرر
الخطإ أو النقص في بيان اسم الخصم بعريضة الدعوى أو بمحاضر التبليغ لا يترتب عنه لمجرده البطلان إلا إذا كان من شأنه إحداث الشك في هوية المبلغ له إلى حد تعذر التعرف عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 16505 بتاريخ 28/5/2015 : بطلان القيام عند انعدام الصفة في النيابة بسبب توكيل لاحق لنشر الدعوى
يشترط لصحة القيام نيابة عن الغير ثبوت الصفة عند تاريخ نشر الدعوى، ولا ينهض التوكيل بالحجة العادلة المُحرّر بتاريخ لاحق لإضفاء الصفة بأثر رجعي أو لتصحيح عيب انعدامها وقت القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 457.2013 بتاريخ 23/05/2013 : لا يقبل تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية إلا بثبوت عذر شرعي
إيداع تصريح المعقول تحت يده لا يتوقف على المناداة عليه بالجلسة ما دام القانون يجيز إيداعه بكتابة المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 10562 بتاريخ 8 سبتمبر 2007