Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre III De la compétence territoriale
Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم تكن مما يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، باعتبار أن التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على الرقابة القانونية على ما أثير سابقا.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع لم يُثر أمام محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن التعقيب رقابة قانونية لا امتداد للخصومة.
ينعقد الاختصاص الترابي للمحكمة بحسب مقر المطلوب الأصلي أو مقره المختار متى توافرت للمحكمة معطيات معتبرة تسمح بإسناد القيام إلى ذلك المقر في نطاق الفصل 30 م مم ت.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن إذا لم يثر سابقا أمام محكمة الموضوع وكان غير متعلق بالنظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تفترض سبق عرض الدفع على محكمة القرار المطعون فيه.
يثبت الاختصاص الترابي للمحكمة التي بدائرتها ارتكب الفعل الضار متى اختار الطالب رفع دعواه لديها في نطاق الخيار المخول له قانونا.
سقوط الإذن على المطلب لعدم تقديمه للتنفيذ داخل الأجل لا يحول دون استصدار إذن ثان متى بقي سبب اتخاذ الإذن متوفرا.
يُفهم من عبارة "مقر الدائن" في قضايا النفقات أنها تشمل المقر الأصلي والمقر المختار متى وردت الصياغة مطلقة، ويُؤخذ الإطلاق على إطلاقه انسجاما مع تعدد المقرات المعترف به إجرائيا.
تعليق التتبعات الفردية خلال فترة المراقبة المنصوص عليها في المجلة التجارية يترتب عنه قانونا تعطيل كل عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لتلك الفترة، بما يوجب على محكمة الموضوع بحث مدى انطباقه على الدعوى المعروضة متى أثير كدفع جوهري.
تستبعد مجلة القانون الدولي الخاص إسناد الاختصاص الدولي على أساس الجنسية عند تنظيم الاختصاص الدولي العادي، ويظل معيار مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني هو ضابط الاختصاص المعتمد لضمان رابطة حقيقية بين النزاع والنظام القانوني التونسي.
في دعاوى المسؤولية الناشئة عن فعل ضار ذي صبغة جزائية ومدنية، يظل للمدّعي حق الخيار في الاختصاص الترابي متى انطبق أحد استثناءات الفصل 36 م م م ت، ولا يتعارض هذا الخيار مع معيار مقر المطلوب الوارد بالفصل 30 م م م ت.
تُعدّ دعاوى غرامة الحرمان المؤسسة على الفصل 27 من القانون عدد37 لسنة 1977 من الدعاوى المستثناة من أحكام القانون العام بمقتضى الفصل 31 من نفس القانون، فلا يُعمل فيها بقاعدة مقرّ المطلوب الواردة بالفصل 30 من م م م ت.
تُستخلص الطبيعة القانونية لحق الشفعة من كونه حلول الشريك محل المشتري بما يجعله حقا ذا طبيعة مزدوجة يباشره الشفيع كحق شخصي قبل تمامه ثم يفضي إلى ترتيب أثر عيني يتمثل في تملكه للمبيع من تاريخ نشوء الحق.
حق الشفعة ذو طبيعة قانونية مزدوجة باعتباره حقا شخصيا لصيقا بالشفيع في مواجهة شريكه يفضي عند استكمال شروطه إلى اكتساب الشفيع لحق عيني مباشر على العين المشفوع فيها من تاريخ نشأة الحق.
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بمسائل قانونية لم يسبق إثارتها لدى محكمة الأصل متى كانت متعلقة بمصالح الخصوم الشخصية ولا صلة لها بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن المثارة سابقا ضمن الحالات المحددة قانونا.
يجوز للأطراف بمقتضى العقد استبعاد القواعد العامة للاختصاص الترابي وتعيين محكمة معينة للنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد متى كانت عبارة الشرط صريحة وشاملة لما اتفقا عليه.
يشترط لقبول الدفع الشكلي بمخالفة مقتضيات الفصل 130 من م م م ت ثبوت خلو عريضة الاستئناف من البيانات الجوهرية الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وبيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه، فإذا تضمنتهما العريضة تعيّن ردّ الدفع.
تنعقد أحكام الفصل 38 من م م م ت للدعاوى الشخصية المرفوعة بمناسبة الأضرار التي تلحق العين، فيكون الاختصاص الترابي لمحكمة العقار متى تعلق الطلب بتعويض ضرر لحق العين محلّ النزاع.
يتحدد مرجع النظر الترابي أصلا بمقر المطلوب سواء كان شخصا أو ذاتا معنوية.
يتحدد مرجع النظر الترابي أصلا على أساس مقر المطلوب، شخصا كان أو ذاتا معنوية، باعتبار أن هذا المعيار هو الضابط الإجرائي العام لاختصاص المحكمة محليا.
تحوير الدعوى من طلب رفع المضرة إلى طلب التعويض المالي يعد تغييرا تاما لسند الدعوى وأساسها القانوني بما يترتب عنه تغيير طبيعتها القانونية.