Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 225

TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre premier De l'intervention

Jurisprudence appliquant cet article 106

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 72639 بتاريخ 21/11/2013 : إدخال أحد الخصوم في طور الإحالة عند عدم قابلية الدعوى للتجزئة

    Jurisprudence J P 72639/2013 21 novembre 2013

    استئناف أحد الخصوم لحكم يتعلق بدعوى غير قابلة للتجزئة يوجب على محكمة الاستئناف الإذن بإدخال بقية الخصوم حتى يستقيم نظر النزاع وتصح الخصومة في الطور الاستئنافي.

  2. قرار تعقيبي عدد 27269 بتاريخ 26/02/2004 : بطلان تتبعات رجوع مضمون أو من آل إليه حقه عند عدم إدخال الصندوق المعقب في القضية

    Jurisprudence J P 27269/2004 26 février 2004

    حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث أو الجروح يثبت لاسترجاع المصاريف التي يسبقها لفائدة المضمون الاجتماعي أو لمن آل إليهم الحق منه.

  3. قرار تعقيبي عدد 27544 بتاريخ 23/01/2004 : إبطال العقد عند اختلال شرط الرضا

    Jurisprudence J P 27544/2004 23 janvier 2004

    اختلال شرط الرضا باعتباره أحد الشروط المكوّنة للعقد يترتب عنه إبطال العقد بوصفه جزاءً لعيب في تكوّن العقد لا لعدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه.

  4. قرار تعقيبي عدد 26409 بتاريخ 16/12/2003 : محضر الإستجواب العدلي حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بدعوى الزور

    Jurisprudence J P 26409/2003 16 décembre 2003

    الاستجواب المحرر بواسطة عدلي إشهاد يعد حجة رسمية ذات قوة ثبوتية مطلقة في الوقائع التي عاينها المأمور العمومي وصرّح بحصولها بمحضره ولا يزول أثرها إلا بالطعن فيها بدعوى الزور.

  5. قرار تعقيبي عدد 23818 بتاريخ 12/06/2003 : بدء أجل توجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان من تاريخ الصلح المنعقد في التعويض أو الحكم الصادر بالتعويض الحائز لقوة الأمر المقضي

    Jurisprudence J P 23818/2003 12 juin 2003

    يبدأ أجل العام لتوجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان، عند كون المسؤول عن الأضرار معروفا، من تاريخ الصلح المنعقد في شأن التعويض أو من تاريخ الحكم الصادر بالتعويض الحائز على قوة الأمر المقضي دون غيرهما.

  6. قرار تعقيبي عدد 14930 بتاريخ 29/10/2002 : صلوحية عقد الشراء كسند ملكية لا تنقضي بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 14930/2002 29 octobre 2002

    دعوى الاستحقاق المؤسسة على عقد شراء لا تسقط بمضي المدة ما دام القانون لم يحدد مدة لصلوحية العقد كسند لكسب الملكية وما لم يثبت انقضاء مفعوله بسبب حيازة مستكملة لشروطها القانونية.