Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014

Article 344

LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE II — Du billet à ordre

Jurisprudence appliquant cet article 2

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 50843 بتاريخ 14/03/2023 : الخطأ في تسمية الورقة التجارية لا يبطل إجراءات الأمر بالدفع متى كانت السندات المدلى بها سندات لأمر خاضعة لأحكام الكمبيالة

    Jurisprudence J P 50843/2023 14 mars 2023

    لا يترتب عن الخطأ في تسمية الورقة التجارية ضمن إجراءات الأمر بالدفع بطلان تلك الإجراءات متى ثبت أن سند القيام الحقيقي هو سند لامر وأن أحكام الكمبيالة تنطبق عليه بقوة القانون بما يجعل التسمية غير مؤثرة في سلامة التتبع.

  2. قرار تعقيبي عدد 41041 بتاريخ 05/12/2022 : قرينة المؤونة في سند لأمر لا تزول بمجرد المنازعة إلا بحجج جدية مدعمة

    Jurisprudence J P 41041/2022 5 décembre 2022

    سند لأمر يعد من الأوراق التجارية التي تجيز للدائن سلوك إجراءات الأمر بالدفع باعتبار أن الالتزام الناشئ عنه يدخل ضمن الحالات التي اعتد بها المشرع لطلب الاستخلاص بهذه الآلية.