Est puni des peines prévues au deuxième paragraphe de l’article 278 du présent code, tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détourne ou détruit, sciemment, un objet gagé dont il est propriétaire.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 279
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70960 بتاريخ 19/06/2019 : قيام جريمة التفريط في مرهون بثبوت نية الإضرار بالدائن المرتهن من خلال عدم احترام شرط الترخيص المسبق لتغيير مقر المشروع
لا مجال للتمسك بانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن متى ارتبط انطلاق التتبعات بشكاية معززة بما يكشف عن وقوع الفعل في نطاق زمني لا تتحقق معه شروط التقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 56993 بتاريخ 05/02/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به دون بطاقة السوابق العدلية
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قانونا تحصيل نظير من بطاقة سوابقه العدلية للتحقق من نقاوة سوابقه، ويكون الحكم المخالف لذلك قد أساء تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 55430 بتاريخ 12/01/2018 : ثبوت القوة القاهرة كسبب لقبول الاستئناف خارج الأجل عند قيام التعذر المادي المانع من مباشرة الطعن
يقبل الاستئناف المرفوع بعد فوات الأجل القانوني إذا ثبت للمحكمة قيام حالة قوة قاهرة حالت تعذرا ماديا دون مباشرة الطعن داخل الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 43514 بتاريخ 12/10/2017 : قيام سوء النية في جريمة التفريط في المرهون عند عدم إثبات ضياعه
الأحكام الجزائية تأخذ وصفها من ذاتها بالرجوع إلى أوراقها، ووصف الحكم بأنه ابتدائي لا يؤثر في صحته متى ثبت أنه نهائي الدرجة، ويعد ما يرد بخلاف ذلك من قبيل الأخطاء المادية القابلة للإصلاح.
-
قرار تعقيبي عدد 19528 بتاريخ 18/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع التحيل والتفريط في مرهون متى كان التعليل كافيا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل كافيا ومقتبسا من أوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.