Lorsque l'assuré a causé un dommage à un tiers, l'assureur n'est tenu d'indemniser que si le tiers lésé a adressé à l'assuré une réclamation amiable ou a exercé contre lui une action en justice.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 24
TITRE I — LE CONTRAT D'ASSURANCE › CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES D'ASSURANCES › Sous-section 2. - Assurance de responsabilité
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 88234/88284 بتاريخ 29/12/2025 : قيام مسؤولية المؤسسة الاستشفائية عن عدوى المستشفيات متى ثبتت نقائص الوقاية والتعقيم وقيام رابطة السببية
تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر ورابطة سببية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء لما له أصل ثابت بالملف وتعليل سليم دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39636 بتاريخ 11/03/2022 : عدم قابلية الاحتجاج بسقوط الضمان لعدم الإعلام في مواجهة الغير المتضرر
الفصل 24 من مجلة التأمين يعلّق التزام المؤمن بالتعويض في مادة المسؤولية المدنية على تحقق رجوع الغير المتضرر بطلب صلحي أو بدعوى ضد المؤمن له، ولا يربط هذا الالتزام بصدور حكم يثبت مسؤولية المؤمن له.
-
قرار تعقیبی عدد 96080 بتاريخ 11/09/2020 : التضامن بين شركتي التأمين لا يُقضى به عند تعيين نسبة مسؤولية كل سائق
لا يُقضى بالتضامن بين المدينين في ضمان الضرر إلا إذا تعذر تعيين الفاعل أو تعذر تقدير نصيب كل منهم في إحداث الضرر، أما إذا أمكن تحديد نسبة مساهمة كل طرف في الضرر فلا محل للتضامن ويتحمل كل مدين نصيبه.
-
قرار تعقيبي عدد 87812 بتاريخ 18/05/2020 : استحقاق مالك العربة للتعويض متى كان راكبا باعتباره غير مشمول بالحرمان الحصري من الضمان
إنّ القوائم التشريعية التي تضبط الأشخاص المحرومين من الضمان في مادة التأمين على حوادث المرور تُعدّ استثناء من مبدأ شمول التغطية فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها خارج ما ورد بها على وجه الحصر.
-
قرار استئنافي عدد 67751 بتاريخ 14/02/2020 : استحقاق مالكة العربة للتعويض بوصفها متضررة غير سائق عند غياب نص صريح يقصيها من الضمان
لا يجوز استبعاد مالك العربة من نطاق الضمان والتعويض في التأمين الوجوبي عن حوادث المرور إلا بنص صريح، طالما اعتمد المشرع معيار التفرقة بين المتضرر السائق والمتضرر غير السائق دون إدراج صفة المالك ضمن حالات الإقصاء.