Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 140

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 2.- Les frais de soins imputables à l'accident

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 68663 بتاريخ 13/11/2024 : وجوب إثبات الرابطة السببية بين الحادث وتفاقم الضرر

    Jurisprudence J P 68663/2024 13 novembre 2024

    - تفاقم الضرر يفترض أن ينتج عن نفس الإصابة الأولى دون أن يكون الضرر ناجما عن أي سبب خارجي، وأن يكون ناشئا عن تطور طبيعي للضرر الأصلي مما يؤكد الرابطة السببية بين الحادث وحصول التفاقم.

  2. قرار تعقيبي عدد 28620 بتاريخ 28 جوان 2018 : انتهاء صلوحية شهادة التأمين-صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور-انتهاء عقود التأمين المحددة بأجل بانتهاء مدتها

    Jurisprudence J P 2018/28620 28 juin 2018
  3. قرار تعقيبي عدد 58969 بتاريخ 09/02/2018 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني غير متوقف على ثبوت مباشرة المتضرر لنشاط مهني وقت الحادث

    Jurisprudence J P 58969/2018 9 février 2018

    تقدير محكمة الموضوع لوجاهة استبعاد اختبار طبي واعتماد اختبار آخر متى كان معللا بما يفيد وجود مآخذ ثابتة بالملف يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها تعقيبيا ما دام التعليل سائغا ومسببا.

  4. قرار تعقيبي عدد 41476 بتاريخ 06/07/2017 : رفض طلب إعادة الاختبار الطبي متى كان قائما على مجرد منازعة تقديرية غير مؤيدة بما يثبت الغلط الفني

    Jurisprudence J P 41476/2017 6 juillet 2017

    إن الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر تقدير لتكوين قناعتها يعدّ جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومسبّبا.

  5. قرار تعقيبي عدد 30952 بتاريخ 14/12/2016 : الأجر الأدنى السنوي المضمون المعتمد لاحتساب التعويض هو الجاري به العمل زمن الحادث

    Jurisprudence J P 30952/2016 14 décembre 2016

    يعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لاحتساب التعويض على القيمة الجارية به العمل زمن الحادث متى خلا النص من تحديد سنة مرجعية بعينها خلافا لما قيده المشرع صراحة بالنسبة لمعيار الدخل المصرح به.