Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 119

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE I — L'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار استئنافي عدد 67751 بتاريخ 14/02/2020 : استحقاق مالكة العربة للتعويض بوصفها متضررة غير سائق عند غياب نص صريح يقصيها من الضمان

    Jurisprudence J P 67751/2020 14 février 2020

    لا يجوز استبعاد مالك العربة من نطاق الضمان والتعويض في التأمين الوجوبي عن حوادث المرور إلا بنص صريح، طالما اعتمد المشرع معيار التفرقة بين المتضرر السائق والمتضرر غير السائق دون إدراج صفة المالك ضمن حالات الإقصاء.

  2. قرار تعقيبي عدد 57657/14 بتاريخ 22/06/2017 : اختصاص القضاء العسكري بنظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 57657/2017 22 juin 2017

    قواعد الاختصاص من النظام العام، ويجوز التمسك بمخالفتها في أي طور من أطوار الدعوى، وعلى المحكمة أن تتثبت منها عند الإثارة.

  3. قرار تعقيبي عدد 34515 بتاريخ 09/02/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 34515/2017 9 février 2017

    استثناء الضمان في مادة التأمين لا يُقبل التمسك به من المؤمن إذا لم يحترم الإجراء الزمني المتمثل في إعلام صندوق ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني المحدد لذلك، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في هذا الدفع.

  4. قرار تعقيبي عدد 33340 بتاريخ 01/12/2016 : ثبوت صفة الغير لمالك العربة المؤمن عليها عند عدم السياقة

    Jurisprudence J P 33340/2016 1 décembre 2016

    لا يجوز التوسع في تأويل النصوص الاستثنائية في قانون التأمين، ويُحمل الاستثناء على معناه الحصري بحيث لا يمتد إلى غير الأشخاص الذين نص عليهم الفصل 117 من م ت صراحة.

  5. قرار تعقيبي عدد 30991 بتاريخ 04/03/2016 : سقوط حق المؤمن في معارضة المتضرر ببطلان عقد التأمين عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما

    Jurisprudence J P 30991/2016 4 mars 2016

    لا يجوز للمؤمن معارضة ضحايا حوادث المرور ببطلان عقد التأمين إلا إذا احترم واجب الإعلام داخل أجل واحد وعشرين يوما لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مع طلب تدخله وإعلام المتضرر أو من يؤول إليهم الحق وفق الصيغة القانونية، وإلا سقط حقه في التمسك بعدم التأمين أو…